• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أن موانع التنفيذ كان بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين فإن أيا منهما لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر كونه

طالما أن موانع التنفيذ كان بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين فإن أيا منهما لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر كونه غير ناجم عن تقصير أي منهما و أن الطرفين قد تضرر من جراء هذا السبب و بالتالي فإن قواعد العدالة و الإنصاف و العرف يقضي و الحالة هذه تصفية العقد عند المرحلة التي وصل إلي...

نص الاجتهاد

طالما أن موانع التنفيذ كان بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين فإن أيا منهما لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر كونه غير ناجم عن تقصير أي منهما و أن الطرفين قد تضرر من جراء هذا السبب و بالتالي فإن قواعد العدالة و الإنصاف و العرف يقضي و الحالة هذه تصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها التنفيذ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما تبين من الأوراق في أنه ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في محافظة حمص تعاقد المدعي (المطعون ضده) مع الجهة المدعى عليها (الطاعنة) لتنفيذ أعمال تشغيل محطات ترحيل (حسياء – صدد – الرقاما) و ذلك بموجب العقد رقم (107) لعام 2010 بقيمة (74.175.000) ل.س بمدة تنفيذ خمس سنوات ميلادية من تاريخ المباشرة الحاصل في 27/2/2011 و موضوع العقد هو ترحيل النفايات الصلبة الواردة إلى محطات الترحيل الواقعة في (حسياء – صدد – الرقاما) من هذه المحطات إلى المطمر الصحي في القريتين و قد بدأ المدعي بتنفيذ أعمال المشروع إلا أن بدء التنفيذ تزامن مع بدء الأحداث في سورية و كانت حمص من أوائل المحافظات التي عانت من الأحداث و رغم ذلك تابع المدعي تنفيذ الأعمال المطلوبة بصعوبة بالغة إلى أن أنهي معظم الأعمال المدنية المطلوب تنفيذها في المحطات و مع تصاعد الأزمة العاصفة بالقطر و في منطقة المشروع تقدم المدعي بكتب إلى الإدارة يطلب فيها توقيفه عن العمل في العقد و في عقدين آخرين تم إبرامهما معه لتنفيذ أعمال مشابهة لحين تحسن الظروف الراهنة و قد وافق محافظ حمص على توقيف الأعمال اعتبارا من 14/3/2012 على أن يتم المتابعة بالتنفيذ فور تحسن الظروف و أمام اشتداد الأزمة و استمرار التوقيف بسبب الظروف الأمنية القاهرة التي يمر بها القطر و بشكل خاص مدينة حمص داريا منها التي تقع فيها مواقع عمل العقد و بعد مرور عام على التوقف و بتاريخ 17/3/2013 تقدم المدعي إلى الإدارة بالكتاب رقم (2468/و) يطلب فيه فسخ العقد و تصفية حقوقه فيه و تعويضه عن الخسائر الكبيرة التي لحقت به جراء التوقف و الفسخ و أكد عليه بكتاب أخر مؤرخ في 2/4/2013 برقم (3062/و) إلا أن الإدارة لم توافق على طلبات المدعي بل طالبته بمتابعة العمل في العقد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بحجة أن التوقف كان بناء على طلبه و ذلك بموجب الكتاب رقم (773/ص) تاريخ 8/4/2013 و أمام استحالة متابعة التنفيذ للعقود و بعد صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (62/15) تاريخ 27/3/2013 القاضي بالمعالجة العادلة للعقود المبرمة و المعلق تنفيذها بما يضمن حق الجهات العامة و المتعاقدين فقد تقدم المدعي إلى الإدارة بالكتاب رقم (3367/و) تاريخ 22/4/2013 يرجوها فيه تشكيل لجنة وفق أحكام المادة (53) من قانون العقود الموحد لتثبيت استحالة متابعة التنفيذ و فسخ العقد على هذا الأساس إلا أن الإدارة رفضت طلبه و حملته عبء إثبات استحالة التنفيذ و على الرغم من استمرار التوقف لأكثر من عام مازالت الإدارة مصرة على موقفها من أن الظروف التي تمر بها البلاد بما فيها منطقة حمص و على الأخص مناطق تنفيذ المشروع (القريتين – حسياء – صدد – الرقاما) هي مناطق طبيعية و لا يوجد أي عائق أمام متابعة تنفيذ الأعمال و لقناعة المدعي بتعسف الإدارة تجاه فقد تقدم بدعواها الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 17/7/2013 طالبا الحكم باعتبار العقد رقم (107) لعام 2010 مفسوخا لاستحالة متابعة التنفيذ من جهة و لاستمرار التوقف لأكثر من عام من جهة أخرى و اعتبار الأعمال المدنية المنفذة في المشروع مستلمة استلاما مؤقتا و نهائيا و تصفية العقد على هذا الأساس و تحرير كفالة التأمينات النهائية و صرف توقيفات الضمان للمدعي و أحقية الجهة المدعية بتقاضي أجور الحراسة و النفقات الثابتة التي تكبدها طيلة فترة التوقف البالغة (215) يوما و تعويض المدعي عما فاته من أرباح نتيجة عدم تنفيذ أعمال العقد كاملة و بنسبة (10%) من قيمة الأعمال المتبقية و أحقية المدعي باسترداد قيمة طابع العقد المدفوع من قبله كرسم طابع عقد و رسوم الإدارة المحلية و المبالغ المدفوعة من العقد للتأمينات الاجتماعية و الضمان السورية و نقابة المهندسين بعد حسم الجزء المستحق من هذه الرسوم عن الأعمال التي تم بتنفيذها و الحكم له بالفوائد القانونية لجميع المبالغ المطالب بها و ذلك من تاريخ الحكم و حتى تمام السداد.و قد أسس المدعي دعواه بالقول أن فترة التوقف قد تجاوزت السنة و بالتالي فإنه وفقا لأحكام المادة (60) من القانون رقم (51) لعام 2004 فإنه إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك و يترتب على ذلك تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلا و يقدر هذا التعويض من قبل القضاء كما أن الاجتهاد القضائي مستقر على أحقية المتعاقد بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به جراء فسخ العقد. و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد تبلغت عريضة الدعوى و طلبت ردها تأسيسا على أن مدة العقد خمس سنوات و قد أعطي المتعهد أمر المباشرة بتاريخ 27/2/2011 و تم تسليم موقع العمل بتاريخ 28/4/2011 و تضمن المحضر أن يتم تنفيذ الأعمال المدنية خلال مدة (45) يوما من تاريخ تسليم المواقع و أن نسبة الأعمال المدنية في المشروع هي (33%) و نسبة الإنجاز لكافة الأعمال لا تتجاوز (30%) من مجمل قيمة العقد و نسبة الإنجاز لأعمال التشغيل (5%) و أن إيقاف الأعمال تم بناء على طلب تم تقديمه من المتعهد المدعي و قامت الإدارة بدراسته و طلبت الحصول على موافقة محافظ حمص على إيقاف المشروع اعتبارا من تاريخ الكتاب رقم (2084/د خ) الموافق لـ14/3/2012 و هو تاريخ إيقاف الأعمال و تم الحصول على موافقة المحافظ على إيقاف الأعمال بالكتاب رقم (775/ج.م/7/5) تاريخ 7/6/2012 و تم إعلام المتعهد على أن يصار لإعلامه بالموعد لبدء التشغيل وفقا لالتزامه بالبنود الواردة في محضر الاجتماع معه و بعد تحسن الظروف الأمنية فقد وافق المحافظ على متابعة الأعمال بالمشروع بالكتاب رقم (602/ج م 10/5) تاريخ 11/3/2013 و تم مراسلة المتعهد للطلب منه إنهاء التوقف عن العمل و متابعة أعمال العقد بالكتاب رقم (533/ص خ) تاريخ 11/3/2013 تحت طائلة تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحقه أي قبل مضي سنة على وقف التنفيذ فتقدم المتعهد بطلب فسخ العقد رقم (107) لعام 2010 و تم الرد عليه بعدم القبول لعدم مرور عام على فترة توقفه عن العمل و أن الموافقة و عدمها منوط بالإدارة الأمر الذي يحول دون تطبيق نص الفقرة (ب – ج) من المادة (60) من قانون العقود رقم (51) لعام 2004 التي أستند عليها المتعهد في استدعائه و من ثم تقدم بطلب لتشكيل لجنة وفقا لأحكام المادة (53) من نظام العقود لدراسة استحالة تنفيذ العقد وفق أحكام الفقرة (ج) و تم الرد عليه بعدم القبول ثم تقدم بكتب تأكيد لكتبه السابقة فردت الإدارة عليه بضرورة الالتزام بمتابعة أعمال العقد و بالتالي فطلبات المدعي بفسخ العقد لا أحقية له بها كما أن الأعمال المدنية في المشروع غير مستلمة استلاما مؤقتا بسبب عدم انتهاء الأعمال المدنية في المشروع و لا يحق له تقاضي أجور الحراسة كونها تقع على عاتقه و فيما يخص بند الآليات اللازمة للعمل فإن المتعهد المدعي لم يقحم بتوريد أي آلية للمشروع لزوم تشغيل المحطات لتاريخه بموجب العقد و الشروط الفنية و هذه الآليات تعود مسؤولية توريدها على عاتق المدعي و هي تعود إليه بعد الانتهاء من أعمال المشروع و بالتالي فلا مسؤولية للإدارة عن تقصيره حيث استغل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للحصول على تعويض في غير محله القانوني.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب عارض مؤرخ في 4/2/2015 التمس فيه الحكم بوقف تنفيذ القرار بالكتاب رقم (2999/ص) الصادر عن الجهة المدعى عليها بتاريخ 3/12/2014 و المتضمن الطلب من المصرف الصناعي باللاذقية مصادرة قيمة الكفالة المصرفية ذات الرقم (2681) تاريخ 3/8/2010 و البالغة قيمتها (3709000) ل.س و تحويل قيمتها إلى حساب مديرية مالية حمص رقم (02103/20) لدى المصرف المركزي أمانة باسم مديرية الخدمات الفنية و تأجيل المطالبة بأي مبالغ ناجمة عن التنفيذ على حسابه لحين البت بالدعوى و في ضوء النتيجة.و من حيث أن محكمة القضاء الإداري بطرطوس كانت قد أصدرت قرارها رقم (7/م) تاريخ 11/2/2015 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم (2999/ص) تاريخ 3/12/2014 جزئيا لجهة مصادرة تحويل قيمة الكفالة موضوع القرار المشكو منه مع إبقاءها تحت يد المصرف الصناعي باللاذقية إلى حين البت بالدعوى و في ضوء النتيجة شريطة قيام الجهة المدعية بتسديد الرسوم المصرفية المترتبة عن تمديد و تجديد الكفالة موضوع العقد مع تأجيل المطالبة بأي مبالغ ناجمة عن فروق التنفيذ على حساب المدعي لحين البت بالدعوى و في ضوء النتيجة و قد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بالقرار رقم (1259/ط) لعام 2015.و بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري بطرطوس حكمها الطعين رقم (93) المؤرخ في 30/9/2015 في القضية ذات الرقم (34) لعام 2015 و القاضي من حيث النتيجة بقبول الدعوى شكلا و قبولها موضوعا في شطر منها و أحقية الجهة المدعية بفسخ العقد موضوع الدعوى رقم (107) لعام 2010 و أحقيتها باعتبار الأعمال المنفذة من العقد قبل توقف العمل مستلمة استلاما مؤقتا و نهائيا و اعتبار الكشف المؤقت رقم (3) تاريخ 28/7/2012 بمثابة كشف نهائي و أحقيتها بالتعويض عن خسائرها الناتجة عن فسخ العقد و التوقف لمدة (215) يوما و المتمثلة بأجور الحراس و رسم طابع العقد و رسوم الإدارة المحلية عن الأعمال غير المنفذة بمبلغ مقدراه (1.275.694) ل.س فقط مليون و مئتان و خمسة و سبعون ألفا و ستمائة و أربع و تسعون ليرة سورية لا غير و أحقية الجهة المدعية بتحرير كفالة التأمينات النهائية المقدمة و استردادها ذات الرقم (2681) تاريخ 3/8/2010 بقيمة (3709000) ل.س الصادرة عن المصرف الصناعي فرع اللاذقية و أحقية الجهة المدعية باستعادة توقيفات الضمان المقتطعة من قيمة الأعمال المنفذة و البالغ مجموعها (1.091.819) ل.س و تصفية العقد على هذا الأساس و أحقية الجهة المدعية بتقاضي فائدة قانونية على المبالغ المحكوم بها بنسبة (5%) سنويا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و لغاية الوفاء التام و رفض ما تجاوز ذلك من طلبات و قد أسست محكمة القضاء الإداري حكمها المذكور على أنه تبين من الأوراق و الخبرة الفنية و الأحادية و الثلاثية التي كانت قد استعانت بها أنه من حق المتعهد طلب فسخ العقد بعد استمرار توقف تنفيذ أعمال التعهد لمدة أكثر من سنة وفق حكم الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 و وجود استحالة في متابعة تنفيذ العقد بعد مرور سنة كاملة على التوقف و يكون من حقه الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به نتيجة فسخ العقد و وقف تنفيذ الأعمال وفق الفقرة (ج) من المادة (60) من نظام العقود الموحد و كون فسخ العقد في هذه القضية حصل نتيجة توقف العمل بالتعهد لأكثر من سنة نتيجة ظروف عامة طارئة لا يد لأي من طرفي العقد بها و لم تتسبب به الإدارة المدعى عليها بالذات و عليه فإن التعويض يكون عما لحق المتعهد من خسارة فقط دون ما فاته من الربح و قد تمثلت هذه الخسارة بما يعادل قيمة طابع العقد و رسوم الإدارة المحلية للأعمال غير المنفذة من العقد و قد بلغت (759694) ل.س في حين أنه لا يستحق أي تعويض عن التأمينات الاجتماعية المدفوعة باعتبارها سلفة نصفي وفق القيمة الفعلية المنفذة من العقد و هو لن يدفع أية مبالغ لقاء الأعمال غير المنفذة من العقد و لم يثبت دفعه لبقية النفقات المتمثلة بنقاية المهندسين و الضمان كما أنه يستحق التعويض عن أجور الحراس و العاملين في المحطة البالغ عددهم (9) حراس حيث يستحق التعويض عن هذه النفقات خلال مدة التوقف البالغة (215) يوم من تاريخ التوقف في 14/3/2012 و لغاية سحب الحراس بتاريخ 14/10/2012 حين تعرضت المحطات للسرقة و التخريب بفعل الأحداث الراهنة و رأت الخبرة الثلاثية أن الكلفة اليومية لأجورهم تبلغ (1800) ل.س و النفقات الثابتة اليومية (600) ل.س و بالتالي يكون مجموع النفقات يبلغ (1800+600/×215يوم =516000) ل.س و لا يستحق أي تعويض عن الآليات في حال فسخ العقد لعدم ثبوت تقديمها لغاية توقف الأعمال بتاريخ 14/3/2012 و بالتالي يكون مجموع التعويض (1.275.694) ل.س كما بينت الخبرة الثلاثية أن الكشف المؤقت رقم (3) تاريخ 28/7/2011 يعتبر بمثابة كشف نهائي و اعتبار الأعمال مستلمة مؤقتا و نهائيا و تصفية العقد على هذا الأساس و تحرير كفالة التأمينات النهائية ورد توقيفات الضمان من قيمة أعمال الكشوف الثلاثة المؤقتة و البالغة مجموعها (1.091.819) ل.س كما استندت المحكمة في حكمها المذكور على تقرير الخبرة الفنية الثلاثية التي أجرتها أمامها و التي بينت بتقريرها المؤرخ في 2/9/2014 أن المتعهد محق في طيلة فسخ العقد رقم (107) لعام 2010 و يستحق تعويضا عن خسائره الناتجة عن فسخ العقد و التوقف لمدة (215) يوما مبلغا مقداره (1.275.694) ل.س و اعتبار الأعمال المنفذة من العقد قبل توقف العمل مستلمة استلاما أوليا و نهائيا و اعتبار الكشف المؤقت رقم (3) تاريخ 28/7/2011 بمثابة كشف نهائي و تصفية العقد على هذا الأساس و تحرير كفالة التأمينات النهائية المقدمة من قبل المتعهد و إعادة التوقيفات المقتطعة من قيمة الأعمال المنفذة و البالغ مجموعها (1.091.819) ل.س.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن في الحكم المذكور أعلاه طالبة الحكم بإلغائه و رد الدعوى تأسيسا على أنه لا أحقية للجهة المطعون ضدها بطلب فسخ العقد كون الجهة الطاعنة كان قد تعاقدت مع الجهة المدعية لتشغيل محطات ترحيل النفايات الصلبة في مناطق (حسياء – صدد – الرقاما) بموجب العقد (107) لعام 2010 بقيمة (74.175.000) ل.س و تم إعطائه أمر المباشرة في 27/2/2011 و تم تسليمه موقع العمل في 28/4/2011 على أن يتم تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة خلال (45) يوم من تاريخ تسليم موقع العمل حيث أن نسبة الأعمال المدنية في المشروع (33%) و نسبة الإنجاز لكافة الأعمال لا تتجاوز (30%) من مجمل قيمة العقد و بنسبة الإنجار لأعمال التشغيل (0%) ثم تقدم المطعون ضده بكتابه المتضمن التوقف عن العمل اعتبارا من 14/3/2012 نظرا للظروف الأمنية في محافظة حمص و بعد عقد اجتماع مع المتعهد بتاريخ 16/5/2012 تم الإتفاق على تأ