• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول العقار ضمن الحدود الإدارية للمدينة يسبغ عليه الصفة الملكية حكماً

دخول العقار ضمن الحدود الإدارية للمدينة يوجب اعتباره عقاراً من نوع الملك حكماً.

نص الاجتهاد

دخول العقار ضمن حدود المناطق الإدارية للمدينة يجعل النوع الشرعي للعقار ملكا حتما