دخول العقار ضمن الحدود الإدارية للمدينة يوجب اعتباره عقاراً من نوع الملك حكماً.
دخول العقار ضمن حدود المناطق الإدارية للمدينة يجعل النوع الشرعي للعقار ملكا حتما