• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء من جديد في موضوع فصل فيه القضاء سابقاً غير جائز لأن الحكم يحوز حجية تمنع من مناقشة ما قضى به

الحكم القضائي النهائي في موضوعٍ ما يحوز حجيةً مانعةً من إعادة الادعاء بذات الموضوع متى اتحدت الخصومة والموضوع والسبب، فلا يجوز نقض ما فصل فيه القضاء من جديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن فصل فيه وقال كلمته باعتبار أن الحكم قرينة قاطعة على صحة ما قضى به ولا يجوز نقضه