الحكم القضائي النهائي في موضوعٍ ما يحوز حجيةً مانعةً من إعادة الادعاء بذات الموضوع متى اتحدت الخصومة والموضوع والسبب، فلا يجوز نقض ما فصل فيه القضاء من جديد.
لا يجوز الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن فصل فيه وقال كلمته باعتبار أن الحكم قرينة قاطعة على صحة ما قضى به ولا يجوز نقضه