الحق العيني العقاري لا يكون محلاً لحوالة الحق إلا إذا كان العقد المنشئ له قد نُفِّذ أصولاً في السجل العقاري؛ أما قبل التسجيل فيبقى الالتزام ذا طبيعة شخصية قابلاً للحوالة كغيره من الحقوق الشخصية.
إن الاجتهاد القضائي وإن كان قد ذهب إلى أن الحقوق العينية العقارية لا تكون محلا لحوالة الحق إلا أن ذلك مشروط بتنفيذ العقد موضوع الحوالة أصولا في قيود السجل العقاري وإلا عد العقد كسائر العقود العرفية التي تجوز فيها حوالة الحق