• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الانعدام تُرفع أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه، وتُوجَّه إلى القرار الاستئنافي إذا كان قد صادَق الحكم البدائي

تُقام دعوى الانعدام أمام المحكمة مصدرة القرار المراد الحكم بانعدامه، وإذا كان الحكم الاستئنافي قد جاء مصدّقاً للحكم البدائي فإن دعوى الانعدام تُوجَّه إلى الحكم الاستئنافي لأنه يصبح محلّ النظر القضائي النهائي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى الانعدام تقام أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه # إذا كان القرار الاستئنافي قد صدر بتصديق القرار البدائي فإن دعوى الانعدام تقام ضد القرار الاستئنافي باعتبار أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع