تُقام دعوى الانعدام أمام المحكمة مصدرة القرار المراد الحكم بانعدامه، وإذا كان الحكم الاستئنافي قد جاء مصدّقاً للحكم البدائي فإن دعوى الانعدام تُوجَّه إلى الحكم الاستئنافي لأنه يصبح محلّ النظر القضائي النهائي.
استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى الانعدام تقام أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه # إذا كان القرار الاستئنافي قد صدر بتصديق القرار البدائي فإن دعوى الانعدام تقام ضد القرار الاستئنافي باعتبار أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع