عند ضياع الحق العيني في العقار واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، يتحول محلّ المطالبة إلى تعويض عن هذا الضياع، وتُقاس هذه المطالبة على الالتزامات العقدية من حيث التقادم فتخضع للتقادم الطويل، لا للتقادم الثلاثي المقرر للمسؤولية التقصيرية.
يجب التمييز بين التقادم على العقود والتقادم على العمل غير المشروع في حال ضياع الحق العيني في العقار واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن حق المدعي يتحول من التنفيذ العيني إلى التعويض المادي إن مطالبة المدعي التي تنصب على التعويض عن ضياع حقه العيني في العقار تأخذ حكم العقود التي تتقادم المطالبة بها بالتقادم الطويل وليس بالتقادم الثلاثي الخاص بالمسؤولية التقصيرية