تخلّف المشتري عن تنفيذ التزاماته العقدية في عقد البيع يجيز الحكم بفسخ العقد وترتيب الأثر المتمثل بإعادة الطرفين إلى الحالة السابقة على التعاقد، ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل في الأدلة.
في حال تخلف المشتري عن دفع الالتزامات المترتبة عليه وفق ما نص عليه عقد البيع فإن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته ويتعين إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقدإن أمور القناعة لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت الأدلة التي عرضت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها