• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثمن ركن أساسي في عقد البيع ويجوز للبائع طلب الفسخ عند عدم وجوده أو عدم دفعه

إذا لم يوجد الثمن في عقد البيع أو لم يُدفع، فإن ذلك يجيز للبائع طلب فسخ عقد البيع لانتفاء ركن أساسي فيه. كما تلتزم المحكمة التي تعاد إليها الدعوى بحجية الحكم الناقض فيما فصل فيه من تطبيق القانون على الواقعة المطروحة.

نص الاجتهاد

الثمن ركن أساسي من أركان عقد البيع عدم وجود الثمن أو عدم دفعه يجيز للبائع طلب فسخ عقد البيع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض يوجب على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض بتطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أخر يتعين على محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها تحليف اليمين المتممة متروك لمحكمة القاضي وليس لأحد من الخصوم فرضها عليه أو محاسبته على عدم طرحها