إعلان المشتري أثناء نظر الدعوى جديته في تنفيذ التزاماته العقدية قد يمنع ترتيب أثر الفسخ إذا كان ذلك الإعلان كاشفاً عن استعداد حقيقي ومبكر للتنفيذ، ولا يُعدّ اشتراك القاضي السابق في الهيئة الاستئنافية سبباً للبطلان ما دام لم يُبدِ رأياً أو موقفاً مؤثراً في القضية.
يستطيع المشتري تدارك فسخ عقد البيع إذا أعلن أثناء الدعوى جديته بتنفيذ التزاماته الواجبة عليه بموجب عقد البيع إذا كان القاضي الذي أصدر القرار المستأنف قد شارك أعضاء الهيئة الحاكمة الاستئنافية بجلسات المحاكمة ولم يتخذ أي اتجاه أو موقف بالقضية فإن مشاركته لا تعتبر عيبا بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وبالتالي فإن إجراءات الخصومة تكون صحيحة