• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد العمل المحدد المدة أكثر من مرة يجعله عقداً غير محدد المدة

تجديد عقد العمل المعقود لمدة معينة أكثر من مرة يترتب عليه، بحكم القانون، اعتباره عقداً لمدة غير معينة.

نص الاجتهاد

تجديد العقد المحدد المدة اكثر من مرة يحوله لعقد غير محدد المدة . المناقشة: إن المادة /88/ من قانون العمل رقم /279/ التي جرى العقد ونفذ خلال نفاذ أحكامها قد اشترطت أن يجدد عقد العمل المعقود لمدة معينة أكثر من مرة واحدة كي يتحول حكماً إلى عقد لمدة غير معينة.