تجديد عقد العمل المعقود لمدة معينة أكثر من مرة يترتب عليه، بحكم القانون، اعتباره عقداً لمدة غير معينة.
تجديد العقد المحدد المدة اكثر من مرة يحوله لعقد غير محدد المدة . المناقشة: إن المادة /88/ من قانون العمل رقم /279/ التي جرى العقد ونفذ خلال نفاذ أحكامها قد اشترطت أن يجدد عقد العمل المعقود لمدة معينة أكثر من مرة واحدة كي يتحول حكماً إلى عقد لمدة غير معينة.