لا تُحكم دعوى عدم نفاذ التصرف إلا بتوافر أركانها مجتمعة: إعسار المدين، وأن يكون التصرف سبباً في هذا الإعسار أو كاشفاً عنه، وصدور التصرف بطريق الغش، مع ثبوت تواطؤ المتصرف إليه وسوء نيةِه وعلمه بالإعسار؛ أما مجرد وجود دين أو علم المتصرف إليه بالدين فلا يكفي بذاته.
إن المادة التي تحكم دعوى عدم نفاذ التصرف هي المادة 238 وما بعدها من القانون المدني لإعمال نص المادة 238 مدني يجب على الدائن أن يثبت صراحة إعسار مدينه وأن الإعسار ناتج عن هذا التصرف حكما إن ملكية المدين لحصة في سفينة هي ملكية تكفي بذاتها لنفي الإعسار عنه قبل ذلك لا يمكن تطبيق أحكام المادة 238 مدني بمعزل عن المادة 239 مدني التي أوجبت أن يكون تصرف المدين قد جرى بطريق الغش وأن يثبت سوء نية المتصرف إليه وعلمه بإعسار المدين وبان التصرف قد بني على الغش إن مجرد علم المتصرف له بوجود دين للمدعي لا يستفاد منه سوء النية ولا يكفي لإبطال التصرف الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال التصرف بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائنين لأن الغش من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون مخالفا للقانون