ثبوت بيع العقار بالدليل الكتابي مع التسليم والحيازة ينهض دليلاً على تنفيذ العقد ويقطع التقادم، ووضع اليد من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، كما أن تصرف المؤرث يسري في مواجهة الخلف العام فلا يملك إبطاله إلا بالدفوع التي كانت للمؤرث ذاته، وعند تعلق الحق بالتركة يتعين توجيه يمين الاس...
اقتران بيع العقار الثابت بالدليل الكتابي بالتسليم والحيازة هو تنفيذ مادي لشروط عقد البيع يقطع التقادم وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بالشهادة تصرف السلف يسري على الخلف العام ولا يملك الأخير إبطال التصرف الذي أجراه مؤرثه السلف إلا لأسباب تتعلق بذات المؤرث السلف أو لأسباب يملكها المؤرث ذاته في تعاقده مع الغير يجب على المحكمة توجيه يمين الاستظهار في حال ثبوت الادعاء وتعلق الحق بالتركة