تختص محكمة الاستئناف المدنية وحدها بالنظر في الطعون أو الاعتراضات على قرارات مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين الخاصة بالمعاشات التقاعدية، ويُثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائياً لكونه من النظام العام.
إن المرجع القضائي المختص بالطعن أو الاعتراض على قرارات مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية هو محكمة الاستئناف المدنيةإن محكمة الاستئناف المدنية مخصصة من قبل مجلس القضاء الأعلى للبت في القضايا النقابية وقراراتها تصدر بالصورة المبرمة الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي حال كانت عليها الدعوى