• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بالنظر في الطعن بقرارات مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين المتعلقة بالمعاشات التقاعدية ينعقد لمحكمة الاستئناف المدنية ويعد من النظام العام

تختص محكمة الاستئناف المدنية وحدها بالنظر في الطعون أو الاعتراضات على قرارات مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين الخاصة بالمعاشات التقاعدية، ويُثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائياً لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن المرجع القضائي المختص بالطعن أو الاعتراض على قرارات مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية هو محكمة الاستئناف المدنيةإن محكمة الاستئناف المدنية مخصصة من قبل مجلس القضاء الأعلى للبت في القضايا النقابية وقراراتها تصدر بالصورة المبرمة الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي حال كانت عليها الدعوى