إذا تعلّق الأمر بإثبات ركنٍ أو واقعةٍ عقديةٍ، فلا يثبت ذلك بالبينة الشخصية متى كان من شأنها أن تُنشئ للمدّعي دليلاً لنفسه على واقعة لا تعدّ مادية. ويظل عبء الإثبات خاضعاً لطبيعة الواقعة ومدى جواز الإثبات بالشهادة فيها.
إن إثبات الموافقة على البيع لا يجوز بالبينة الشخصية باعتبار أنها واقعة عقدية وليست مادية لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه