إذا كانت الدعوى ترمي إلى تغيير النوع الشرعي للعقار وثبتت ملكيته للورثة من تاريخ وفاة المؤرث، فلا محلّ للادعاء إضافة إلى التركة لمجرد بقاء التسجيل باسم المؤرث. وتصح الخصومة متى كان الوزير المختص ممثلاً تمثيلاً أصولياً صحيحاً، ولا يؤثر على ذلك اختصام وزير الإدارة المحلية أو مدير المصالح العقارية.
إذا كانت الدعوى تهدف إلى تغيير النوع الشرعي للعقار فلا موجب للادعاء إضافة إلى التركة ولو كان العقار لا يزال باسم المؤرث طالما أن الملكية ثابتة للورثة من تاريخ الوفاة لا سيما أن التصحيح يكون ابتداء من تاريخ دخول العقار المناطق المبنية والحدود الإدارية للمدينة إذا كان الخصم الأساسي في دعوى تغيير النوع الشرعي للعقار السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قد تم تمثيله بشكل أصولي وصحيح فإن الخصومة تكون صحيحة ولا يؤثر عليها اختصام السيد وزير الإدارة المحلية أو مدير المصالح العقارية