• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تغيير النوع الشرعي للعقار لا تستلزم الادعاء إضافة إلى التركة متى ثبتت ملكية الورثة من تاريخ الوفاة وصحت الخصومة بتمثيل الوزير المختص أصولاً

إذا كانت الدعوى ترمي إلى تغيير النوع الشرعي للعقار وثبتت ملكيته للورثة من تاريخ وفاة المؤرث، فلا محلّ للادعاء إضافة إلى التركة لمجرد بقاء التسجيل باسم المؤرث. وتصح الخصومة متى كان الوزير المختص ممثلاً تمثيلاً أصولياً صحيحاً، ولا يؤثر على ذلك اختصام وزير الإدارة المحلية أو مدير المصالح العقارية.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تهدف إلى تغيير النوع الشرعي للعقار فلا موجب للادعاء إضافة إلى التركة ولو كان العقار لا يزال باسم المؤرث طالما أن الملكية ثابتة للورثة من تاريخ الوفاة لا سيما أن التصحيح يكون ابتداء من تاريخ دخول العقار المناطق المبنية والحدود الإدارية للمدينة إذا كان الخصم الأساسي في دعوى تغيير النوع الشرعي للعقار السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قد تم تمثيله بشكل أصولي وصحيح فإن الخصومة تكون صحيحة ولا يؤثر عليها اختصام السيد وزير الإدارة المحلية أو مدير المصالح العقارية