حوالة الحق لا تنعقد صحيحةً إلا إذا انصبّت على حق ثابت ومملوك للمحيل وغير متنازع عليه، ولم يوجد مانع قانوني يحول دونها؛ فإذا بقي العقد عرفيًا غير رسمي امتنع قانونًا تحويل الحق الثابت فيه. كما أن تقدير الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه يخضع لرقابة النقض إذا شابه فسادٌ في الاستدلال أو مخالفةٌ للثا...
من شروط حوالة الحق أن يكون الحق المحال ثابتا ومن مالك لهذا الحق وألا يكون متنازعا فيه وألا يكون هناك ما يحول قانونيا دون إتمام هذه الحوالة إن بقاء العقد في حيزه العرفي وعدم اكتسابه الرسمية يحولان قانونيا دون إحالة الحق الثابت فيه لئن كان من حق محكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود وترجيح بينة على أخرى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لما أفاد به الشهود سائغا وأن يؤدي إلى حمل ما شهدوا به فإذا كان هذا التقدير خاطئا ومبنيا على سبب مخالف لما هو ثابت باوراق الدعوى ومناقضا لما هو ثابت بما شهد به الشهود وكان لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على سلامة هذا الاستخلاص من عدمه