القصد الجرمي يتحقق متى اتجهت إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم أو قبل نتائجه المتوقعة، أما الخطأ فيقوم على الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو على عدم توقع النتيجة مع إمكان تجنبها.
ان المادة 187 وما بعدها من قانون العقوبات قد بحثت عن النية وعرفتها بأنها إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون والجريمة تعتبر مقصودة وان تجاوزت النتيجة قصد الفاعل اذا توقع حصولها وقبل المخاطرة وتكون خطأ حينما تنشأ من الإهمال وقلة الاحتراز وتكون غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين او توقعها وحسب ان بامكان اجنتابها . المناقشة: ان المادة 187 وما بعدها من قانون العقوبات قد بحثت عن النية وعرفتها بأنها ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ، والجريمة تعتبر مقصودة وان تجاوزت النتيجة قصد الفاعل اذا توقع حصولها وقبل المخاطرة وتكون خطأ حينما تنشىء عن الاهمال وقلة الاحتراز وتكون غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين أو توقعها وحسب ان بامكانه اجتنابها. ومؤدى ذلك أن الجرم يكون يكون مقصودا حينما يقدم عليه فاعله مریدا تتائجه كمن يطلق النار على خصمه ناويا قتله وازهاق روحه ويكون مقصودا غير مراد نتائجه كمن يضر آخر ضربا يفضي الى الموت وهو لا ينوي قتله ويكون خطأ في حالة الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين وتبين من ذلك أن العمل المقصود يقابل الخطأ ويبقى العمل غير المقترن بالنية مقصودا ايضا ولكنه غير المطلوب لذلك فليس كل عمل مقصود هو المراد تنفيذه