شرط قبول الطعن أن يكون للطاعن مصلحة قائمة وغير متحققة بالكامل، فلا يطعن من قُضي له بكل طلباته أو من قبل بالحكم صراحةً أو ضمناً. والأحكام الصادرة عن محكمة الصلح المدنية تكون قابلة للاستئناف، ويغدو الحكم الاستئنافي الصادر فيها مبرماً.
لا يقبل الطعن ممن قضي له بكافة طلباته أو لمن أذعن للحكم وأغن للحكم وإن الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح المدنية تقبل الاستئناف ويصدر الأخير مبرما