القسمة لا تكون حُجّةً على جميع المالكين إلا إذا صدرت بتوقيعهم جميعاً، وإلا بقيت غير نافذة في مواجهة من لم يوقّع.
يجب توقيع كافة المالكين على عقد القسمة كي تثبت هذه القسمة في مواجهتهم جميعا