• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت القسمة في مواجهة جميع المالكين إلا بتوقيعهم جميعاً على عقدها

القسمة لا تكون حُجّةً على جميع المالكين إلا إذا صدرت بتوقيعهم جميعاً، وإلا بقيت غير نافذة في مواجهة من لم يوقّع.

نص الاجتهاد

يجب توقيع كافة المالكين على عقد القسمة كي تثبت هذه القسمة في مواجهتهم جميعا