• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط التقادم ما دامت الخصومات قائمة والبيع مقروناً بالحيازة القاطعة له

لا يُقبل الدفع بسقوط التقادم لمجرد وجود خصومات، ولا يُنتج هذا السقوط أثره إذا كان البيع مقترناً بحيازة قاطعة له.

نص الاجتهاد

لا مطرح للقول بسقوط التقادم مع قيام الخصومات واقتران البيع بالحيازة القاطعة له