لا يُقبل الدفع بسقوط التقادم لمجرد وجود خصومات، ولا يُنتج هذا السقوط أثره إذا كان البيع مقترناً بحيازة قاطعة له.
لا مطرح للقول بسقوط التقادم مع قيام الخصومات واقتران البيع بالحيازة القاطعة له