يترتب نقض القرار إذا ثبت أن الطاعن لم يُبلَّغ موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لأن الخصومة في هذه الحالة تكون معتلة.
إذا كان الطاعن لم يبلغ موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن ذلك يجعل الخصومة معتلة ويوجب نقض القرار