• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تبليغ الطاعن موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التي أصدرت القرار يعيب الخصومة ويوجب نقض الحكم

يترتب نقض القرار إذا ثبت أن الطاعن لم يُبلَّغ موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لأن الخصومة في هذه الحالة تكون معتلة.

نص الاجتهاد

إذا كان الطاعن لم يبلغ موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن ذلك يجعل الخصومة معتلة ويوجب نقض القرار