• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمن الدعوى طلباً أصلياً وآخر عارضاً وجب على المحكمة تكليف المدعي باستكمال رسم الطلب العارض عند عدم سداده

وجود طلب عارض ضمن دعوى قائمة يوجب على المحكمة معالجة الرسم الواجب عليه وفق الأصول، ولا يجوز إغفال الطلب العارض أو ردّه لمجرد عدم دفع الرسم إذا كان المطلوب فيه تكليف المدعي بدفعه قانوناً.

نص الاجتهاد

مادام في الدعوى ادعاء أصلي وطلب عارض فإن ذهاب المحكمة بأن المدعي لم يدفع رسم الطلب العارض لا يأتلف وصحيح القانون ولا سيما أنه طلب في الطلب العارض تكليفه بدفع الرسم الواجب قانونيا فيترتب على المحكمة تكليفه بذلك