وجود طلب عارض ضمن دعوى قائمة يوجب على المحكمة معالجة الرسم الواجب عليه وفق الأصول، ولا يجوز إغفال الطلب العارض أو ردّه لمجرد عدم دفع الرسم إذا كان المطلوب فيه تكليف المدعي بدفعه قانوناً.
مادام في الدعوى ادعاء أصلي وطلب عارض فإن ذهاب المحكمة بأن المدعي لم يدفع رسم الطلب العارض لا يأتلف وصحيح القانون ولا سيما أنه طلب في الطلب العارض تكليفه بدفع الرسم الواجب قانونيا فيترتب على المحكمة تكليفه بذلك