إذا كان الطلب المستعجل تابعاً للطلب الأصلي، جاز عرضه على المحكمة المختصة بأصل الحق دون أن يخرج ذلك عن اختصاصها، لأن قاضي الأصل يختص بالفصل في الطلبات الفرعية المتصلة به.
لما كان قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإنه يجوز أن يطلب من المحكمة الناظرة بأصل الحق أي طلب مستعجل تبعا للطلب الأصلي مع بقاء الاختصاص معقودا لذات المحكمة # الدعاوى العادية هي من أعطى المشرع فيها للقاضي الخيار بين قيدها بسيطة أو خاضعة لتبادل اللوائح