عند رفع دعوى تتصل بأعمال تجارية أمام محكمة غير مختصة نوعياً بالنظر في القضايا التجارية، يجب إحالتها إلى المحكمة المختصة المماثلة بحالتها الراهنة، ولا يجوز ردّها شكلاً لمجرد عدم الاختصاص.
ترد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص إذا قدمت لمحكمة البداية المدنية غير الناظرة في القضايا التجارية إن كان موضوعها يتعلق بأعمالا تجارية # نص قانون التجارة على أن تحال الدعوى بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة للمحكمة الناظرة فيها ولا ترد شكلا