العبرة في آثار التدخل بطبيعته وبموقف المتدخل: فالتدخل الهجومي يقتضي ادعاء حق مستقل خالص للمتدخل موجهاً إلى الخصمين الأصليين، فيغدو المتدخل بمنزلة المدعي متى استوفت دعواه شروطها؛ أما التدخل الانضمامي فوظيفته التأييد دون إنشاء خصومة جديدة أو طرح طلبات مغايرة أو مباشرة طعن مستقل على حكم قبله الخصم الذي...
تختلف أثار التدخل تبعا للموقف الذي يتخذه المتدخل في الدعوى وتبعا لطبيعة مطالبه وعلى هذا الفقه والاجتهاد يعد المتدخل الذي يدعي بحق خالص له وبمواجهة طرفي الدعوى بمنزلة المدعي الذي توافرت فيه شروط إقامة الدعوى لقبول التدخل الهجومي يجب أن يكون موجها إلى طرفي الدعوى الأصليين وأن تنصب فيه المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه في التدخل الانضمامي لا يجور للمتدخل تقديم طلبات تغاير طلبات الطرف الذي انضم إليه لتأييده ولا يجوز أيضا الطعن في الحكم الصادر في الدعوى إذا أذعن من تدخل إلى جانبه للحكم ولم يطعن به القرار المعدوم هو الذي يفقد ركنا أساسيا من أركانه كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة أو يصدر في خصومة غير صحيحة بين طرفين لم تتوافر فيهما أهلية التقاضي أو يصدر على ميت أو على شخص جرى إبلاغه بطريق الغش لا يقبل أي طلب أو دفع ممن ليس له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون