• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الطلبات الأصلية المتعددة متى اتحد سببها القانوني وتلتزم المحكمة عند الإحالة بمنطوق القرار الناقض وما ارتبط به من أسبابه

إذا اتحد السبب القانوني جاز للمدعي جمع طلبات أصلية متعددة في دعوى واحدة؛ وعند الإحالة تكون المحكمة مقيدة بمنطوق القرار الناقض وأسبابه المرتبطة به، ولا يُعتدّ بالنزول عن الدعوى أو بتجزئتها إلا إذا كان صريحاً وواضحاً، ومع موافقة الخصم إذا كان قد ناقش الموضوع.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين عدة طلبات أصلية في الدعوى مادامت ناشئة عن سبب قانوني واحد تفاديا لصدور عدة قرارات قضائية الاجتهاد القضائي يعد بمنزلة القانون فيجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض تعد حيثيات الحكم الناقض مشمولة بالحجية ما دامت مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا يجب أن يكون النزول عن أساس الحق أو عن الدعوى صريحا وواضحالا يجوز قبول نزول المدعي عن دعواه أو قصرها على إحدى الطلبات إلا بعد موافقة المدعى عليه إذا كان الأخير قد خاض في موضوعها لا يوقف التسجيل الذي رافقه سوء نية أو سبب غير مشروع سريان مدة التقادم