• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالانعدام لا يقبل إلا ممن تقررت لمصلحته أو من ورثة من صدر القرار بمواجهته ميتًا

دعوى الانعدام أو الدفع به لا يقبلان إلا ممن له صفة ومصلحة، وتُقاس الصفة بحسب من تقررت لمصلحته الخصومة أو التمثيل؛ فإذا كان العيب متعلقاً بالخصومة أو بالتمثيل فلا يحتج به إلا من مسّه هذا العيب مباشرة، وإذا صدر القرار بمواجهة متوفى فلا يسمع طلب الانعدام إلا من ورثته.

نص الاجتهاد

إن المحكوم عليه بالتجريد المدني لا يمنع من الحضور وتوكيل المحامين وإن عدم تمثيله أمام المحكمة يعزز الانعدام بعدم صحة التمثيل في دعوى الانعدام التي تقدم إما كدفع أو تقدم كدعوى مبتدأة فإنه يتوجب لقبولها تحقق شرط الصفة والمصلحة فذلك هو مناطها كما أنها تقوم على مبدأ نسبية العيب إذا كان عيب الانعدام متعلق بخصومة أو تمثيل من تقرر التمثيل والخصومة لمصلحته ولم يتعلق بشكل الحكم أو تشكيل المحكمة فلا صفة للادعاء بالانعدام إلا لمن تقررت لمصلحته أو صدر القرار بعيدا عن اتصال الخصومة إليه بشكل صحيح وسليم أو صدر بمواجهة ميت فإن طلب الانعدام لا يسمع إلا من قبل ورثته