• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعلن إفلاس التاجر إذا كان أصل الدين محل نزاع جدي يمنع اعتبار التوقف عن الدفع ثابتاً

لا يصحّ إعلان الإفلاس إلا إذا ثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية الحالية ثبوتاً لا ينهض معه نزاعٌ جدي في أصل الدين؛ فإذا كان أصل الدين متنازعاً عليه على وجهٍ جدّي امتنع اعتبار المدين متوقفاً عن الدفع، وأُرجئ الفصل في المديونية أولاً.

نص الاجتهاد

يجوز إعلان إفلاس الشريك المتضمن فيما اذا توقف عن دفع ديون الشركة الإفلاس : تدبير قانوني مقرر لمصلحة الدائنين فيما اذا ثبت أن المدين التاجر لم يدفع ديونه التجارية الحالية الدعوى به تختلف عن الدعوى التي ترفع في أصل الدين لاختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى كما تختلف الإجراءات في كل منهما الدعوى في أصل الحق أذا جحده الخصم يجري التحقيق عنه بحسب قانون البينات في حين أن التحقيق غير جائز في دعوى الإفلاس إذا كان أصل الدين محل نزاع بين الخصوم لا يمكن اعتبار المدين في حال التوقف عن الدفع إذ أن النزاع بنفسه موجب لتأجيل مطالبة المدين إلى أن يفصل به يشترط في المنازعات التي تمنع من إعلان إفلاس المدين أن يكون جدية لا يقصد بها أخفاء العجز