• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جُدِّد عقد العمل المحدد المدة أكثر من مرة انقلب حكماً إلى عقد غير محدد المدة واستحق العامل تعويض التسريح عن كامل مدة خدمته

تكرار تمديد أو تجديد عقد العمل المحدد المدة أكثر من مرة يُحوِّله حكماً إلى عقد غير محدد المدة، فتُحسب تعويضات التسريح على أساس مجموع مدة الخدمة كلها لا على الجزء الأخير فقط.

نص الاجتهاد

ان المادة 88 من قانون العمل نصت في فقرتها الثانية على ان عقد العمل لمدة معينة اذا مدد او جدد اكثر من مرة يتحول حكما من تاريخ التمديد او التجديد الثاني الى عقد لمدة غير معينة وفي هذه الحالة تشمل تعويضات التسريح مدة الاستخدام كلها منذ ابتدائها مما يدل على انه في حال تسريح العامل المتعاقد مع رب العمل لمدة معينة ثم تجديد العقد لمدة غير معينة ايضا يستفيد العامل من تعويضات التسريح عن كل ما يعود الى كل مدة الاستخدام .