العبرة في تحديد الاختصاص للطلب الأصلي المتصل بأصل الحق، أما الطلبات الفرعية المستعجلة التابعة له فتتبع الأصل في الاختصاص؛ فإذا كانت الدعوى مركبة من منع معارضة وطرد غاصب، فإن منع المعارضة هو الأصل وطرد الغاصب فرعٌ له، وعلى قاضي العجلة إحالة الدعوى إلى القضاء العادي متى كان هو المختص.
الفرع يتبع الأصل وقاضي الأصل هو قاضي الفرع دعوى طرد الغاصب ذات طبيعة مستعجلة لأنها لا تعدو المطالبة باسترداد الحيازة من المدعى عليه بالغصب أما طلب منع المعارضة في استعمال واستغلال العقار هي ليست من دعاوى الحيازة وإنما تتعلق بأصل الحق إذا تضمنت الدعوى شقين الأول طرد غاصب والثاني منع معارضة فإن المطالبة بمنع المعارضة هو الأصل لتعلقه بأصل الحق أما طرد الغاصب فهو فرع من هذا الأصل لاتصافه بالعجلة ينبغي على قاضي العجلة إذا تبين له أن الدعوى القائمة أمامه تعود لاختصاص القضاء العادي أن يحيل الدعوى إليه والعكس صحيح لا أن يبادر إلى رد هذه الدعوى لعدم الاختصاص