المقايضة تُعامل قانوناً معاملة البيع من حيث الالتزامات المتقابلة وآثار العقد الملزم للجانبين، وملكية المركبة لا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل الخاص بها.
يسري على المقايضة ما يسري على البيع لأن طبيعتها القانونية تعد بيعين بموجب عقد واحد ويترتب عليها تبعا لذلك التزامات متقابلة لأنها من فئة العقود الملزمة للجانبين المركبات هي منقولات بطبيعتها ولكنها تعامل معاملة العقارات من حيث التسجيل واكتساب حقوق الملكية عليها, وإن نقلها إلى المشتري يكون عن طريق قيدها على اسمه في السجل الخاص بها