• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المقايضة لأحكام البيع بوصفها عقداً ملزماً للجانبين، وتنتقل ملكية المركبة بالتسجيل في السجل المختص

المقايضة تُعامل قانوناً معاملة البيع من حيث الالتزامات المتقابلة وآثار العقد الملزم للجانبين، وملكية المركبة لا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل الخاص بها.

نص الاجتهاد

يسري على المقايضة ما يسري على البيع لأن طبيعتها القانونية تعد بيعين بموجب عقد واحد ويترتب عليها تبعا لذلك التزامات متقابلة لأنها من فئة العقود الملزمة للجانبين المركبات هي منقولات بطبيعتها ولكنها تعامل معاملة العقارات من حيث التسجيل واكتساب حقوق الملكية عليها, وإن نقلها إلى المشتري يكون عن طريق قيدها على اسمه في السجل الخاص بها