إذا أصدرت محكمة النقض قراراً ناقضاً في الدعوى، وجب على الغرفة أو المحكمة التي أعيد إليها النزاع الالتزام بما قرره القرار الناقض، وأي مخالفة له تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
يتحتم على الغرفة التي أصدرت القرار الناقض اتباع هذا القرار وإن عدم اتباعها له ينحدر إلى درك الخطأ المهني الجسيم