• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الغرفة التي أصدرت القرار الناقض باتباعه ويُعدّ مخالفته خطأً مهنياً جسيماً

إذا أصدرت محكمة النقض قراراً ناقضاً في الدعوى، وجب على الغرفة أو المحكمة التي أعيد إليها النزاع الالتزام بما قرره القرار الناقض، وأي مخالفة له تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

يتحتم على الغرفة التي أصدرت القرار الناقض اتباع هذا القرار وإن عدم اتباعها له ينحدر إلى درك الخطأ المهني الجسيم