• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ القرار المطعون فيه إلى المدعى عليه ذاته إذا تعذر تبليغ وكيله وكان له موطن إقامة ثابت في الدعوى

يبطل تبليغ القرار المطعون فيه إذا جرى بالصحيفة الرسمية في حين كان يتعيّن تبليغه للمدعى عليه ذاته لثبوت موطن إقامة له في الدعوى وتعذّر تبليغ وكيله، ويترتب على البطلان بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً.

نص الاجتهاد

حال عدم معرفة وكيل المدعى عليه وتعذر تبليغه إنه في هذه الحالة يتوجب أن يتم تبليغ القرار المطعون فيه للمدعى عليه كون لديه موطن إقامة ثابت في الدعوى. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان قد تبين أن تبليغ المدعى عليه للقرار المطعون فيه عن طريق الصحيفة الرسمية غير أصولي كون ثابت من الوكالة القضائية لوكيل المدعى عليه صادرة عن مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في الدريكيش وليس عن مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق أو ريف دمشق هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى في حال عدم معرفة وكيل المدعى عليه وتعذر تبليغه ليس سبب فإنه في هذه الحالة يتوجب أن يتم تبليغ القرار المطعون فيه للمدعى عليه كون لديه موطن إقامة ثابت في الدعوى. وبالتالي فإن تبليغ القرار المطعون فيه للمدعى عليه بواسطة الصحيفة الرسمية هو تبليغ باطل وبالتالي فإن مدة الطعن بقيت مفتوحة مما يجعل الطعن جدير بالقبول شكلا. في الموضوع لما كان قد تبين أن تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما أن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها في المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد. كما ورد في تقرير الحكمين أن الحكمين استمعا مطولا لقوال الزوجين وللبينة المقدمة منهما. وكان الاجتهاد مستقر على أن المعلومات الواردة في تقرير الحكمين تعتبر صحيحة حتى يثبت تزويرها كون تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير.