استمرار الزوجية يوجب على الزوجة الانتقال إلى المسكن الشرعي الذي هيّأه الزوج لها، ولا يرفع هذا الالتزام وجود دعوى تفريق أو تقرير الحكمين إلا إذا صدر حكم قضائي بالتفريق.
يتعين على الزوجة متابعة زوجها إلى المسكن الشرعي الذي أعده لها ما دامت الزوجية قائمة بين الطرفين وإن وجود دعوى تفريق وصدور تقرير الحكمين لا يحول دون المتابعة الزوجية ما لم يصدر الحكم بالتفريق وينهي الزوجية بين الزوجين. المناقشة: النظر في الطعن: حيث أنه يتعين على الزوجة متابعة زوجها إلى المسكن الشرعي الذي أعده لها ما دامت الزوجية قائمة بين الطرفين وإن وجود دعوى تفريق وصدور تقرير الحكمين لا يحول دون المتابعة الزوجية ما لم يصدر الحكم بالتفريق وينهي الزوجية بين الزوجين. وحيث أن القرار المطعون فيه قد عالج الدعوى معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليلا قانونيا سليما. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.