إذا قام المانع الأدبي في العلاقة بين الخصوم، جاز الإثبات بالبينة الشخصية ولو تعلّق النزاع بعقود أو حقوق عقارية مُسجّلة، لأن التسجيل العقاري طريق شكلي لنقل الملكية لا يُعدّ بذاته دليلاً كتابياً مانعاً. ولا يكفي تعامل ورقي واحد لنفي المانع الأدبي؛ بل يلزم ثبوت أكثر من تعامل كتابي يثبت الاعتماد على الك...
إن التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة يقتضي ثبوت أكثر من تعامل ورقي واحد, وإن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري يعد نقلا للملكية ليس إلا ولا يزيل المانع الأدبي إن نقل الملكية والتسجيل في السجل العقاري لا يعتبر دليلا كتابيا يمنع قبول الإثبات بالبينة الشخصية, لأنه طريق شكلي إلزامي لا بديل عنه إن عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الحالات التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليس من النظام العام فسكوت وعدم اعتراض من له المصلحة في ذلك يعد نزولا منه عن حق قانوني المانع الأدبي يسوغ إثبات الدعوى بالبينة الشخصية ولو في مواجهة السجل العقاري إن الكتابة لمرة واحدة لا تزيل المانع الأدبي إن تقدير الادلة والأخذ بها واعتماد شهادة وطرح أخرى من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن له سند في الدعوى