• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة بحث الوثائق والدفوع الجوهرية وعدم الرد على المسائل المتعلقة بالنظام العام يعد خطأً مهنياً جسيماً

تلتزم المحكمة بمناقشة الوثائق والدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد على المسائل المتعلقة بالنظام العام؛ فإذا أغفلت ذلك دون مسوغ كان عملها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم. كما أن المراجعة الإدارية لا تعد سبباً لقطع التقادم أو وقفه ما لم يرد نص قانوني بذلك.

نص الاجتهاد

إن التفات المحكمة عن البحث في الوثائق والدفوع المنتجة المبرزة في الدعوى هو صورة من صور الإهمال غير المبرر الذي يرتكبه القاضي والي يوقعه في دائرة الخطأ المهني الجسيم إن المراجعة الإدارية لا تعتبر قاطعة للتقادم أو موقفة له قانونيا ولما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض عدم تعرض المحكمة إلى كل الوثائق والدفوع او عدم الرد على ما اتصل بالاختصاص والتقادم وهي من الامور المتعلقة بالنظام العام وعدم مناقشة أي سبب من أسباب الطعن والاكتفاء بالعبارة التي درجت على ترديدها خطأ مهني جسيم عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها خطأ مهني جسيم