• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل البلدية ومؤسسة المياه بالتضامن عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء غير المشروع على حصة المياه متى كان بينهما رابط التبعية والرقابة

إذا باشرت جهةٌ عامةٌ أو مؤسسةٌ تابعةٌ لها الاستيلاء على حقٍّ مائيٍّ خاص وتوزيعه دون ترخيص من أصحابه، فإن الفعل يكون غير مشروع وتثبت المسؤولية التقصيرية. وإذا كانت المؤسسة تعمل بتكليفٍ من البلدية وتحت رقابتها وتوجيهها، قامت رابطة التبعية التي تجعل المتبوع مسؤولاً عن فعل تابعه، ويتحمل المسؤولان التعوي...

نص الاجتهاد

إن قيام مؤسسة المياه بأخذ الحصة من المياه العائدة لأحد الأفراد وتوزيعها لحساب البلدية بتكليف من هذه الأخيرة صاحبة السلطة القانونية في مراقبة المؤسسة وتوجيهها يجعل المؤسسة والبلدية مسؤولتين عن الأضرار الناتجة عن هذا العمل بسبب رابطة التبعية المناقشة: لما كان الثابت من الوثائق المبرزة وبصورة خاصة قرار المجلس البلدي لمدينة حلب المبرزة صورته في هذه الدعوى بأن بلدية حلب قد عهدت إلى مؤسسة شركة المياه بوضع يدها على حصتها من مياه حيلان وتوزيعها على الأهلين لحساب البلدية بسبب الضائقة المائية التي تشكوها حلب في عام 1951.وكان الثابت أيضاً بأن المؤسسة المذكورة استناداً إلى هذا التفويض قد وضعت يدها على المياه المذكورة مما حرم أصحاب الحقوق بما فيهم المدعي من استعمال حقهم في ارواء مزروعاتهم التي تأثرت وتلفت بسبب العطش الذي أصابها.ولما كان لم يثبت حصول البلدية ومؤسسة المياه فيها على ترخيص من أصحاب الحقوق في المياه المذكورة مما جعلهما مسؤولين عن عملهما غير المشروع بمقتضى المادة 175 من القانون المدني.وكان قيام مؤسسة المياه بأخذ المياه المدعى بها وتوزيعها لحساب البلدية بناء على طلب الأخيرة يجعل رابطة حقوقية بين البلدية والمؤسسة رابطة التابع بالمتبوع سيما وأن البلدية هي صاحبة السلطة القانونية في مراقبة الشركة وتوجيهها. وكانت المؤسسة مسؤولة عن الأضرار التي لم تنازع بصحتها بمقتضى المادة 175 من القانون المدني. كما أن البلدية مسؤولة عن الأضرار المذكورة بسبب رابطة التبعية استناداً إلى المادة 175 من القانون المذكور. وكان تعدد المسؤولين عن عمل ضار يجعلهم متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وهو ما فعله القاضي كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.