• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيد في السجل العقاري الذي يتم بغير حق أو استنادًا إلى سند باطل لا يكتسب الحصانة ويجوز التمسك ببطلانه في مواجهة المكتسب سيئ النية

إذا جرى نقل الملكية أو القيد في السجل العقاري خلافاً للقانون أو استناداً إلى سند باطل، فإن الحماية المقررة لقيود السجل العقاري لا تمتد إلى هذا القيد في مواجهة من كان سيئ النية أو من قام القيد لمصلحته بغير حق، ويجوز للمتضرر التمسك بالبطلان في جميع الأحوال التي يثبت فيها انعدام الحق أو فساد أساسه.

نص الاجتهاد

إن البيع الجاري أمام السجل العقاري مباشرة إذا تبين فيه عيبا اعتور سند ملكية البائع فإن القواعد الناظمة للسجل العقاري المنصوص عنها في القرار 188 ل.ر هي التي تطبق عليه ولا يستفيد من هذه القواعد من نقل الملكية لأسمه خلافا للقانون وبدون حق وبفعل منهإن عبارة دون حق الواردة في المادة 14 من القرار 188 ل.ر لعام 1926 تشمل كل أسباب الإبطال التي يمكن التمسك بها في مواجهة مكتسب القيد في السجل العقارييعد سيء النية الشخص الثالث العالم بأن من نقل له الحق كان قد اكتسبه أصلا بالاستناد إلى عقد باطل, على أن يكون هذا العلم قد حصل قبل تاريخ اكتساب الغير للحق, وعند الثبوت ليس له التمسك بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري وإذا انتفى العلم انتفى البطلانإذا شابت البيوع الحاصلة خارج السجل العقاري عيوبا فإن القواعد الناظمة لهذه الحالة تحكمها النصوص الواردة في القانون العام, القانون المدنيإذا جرى القيد بدون حق لمصلحة مكتسب أول فإن القرار 188 ل.ر لعام 1926 ومن بعده قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 56 لعام 2014 لم يوليان أية أهمية لمسألة حسن النية من عدمه لدى هذا المكتسب وكل ما تم هو اعتباره قد جرى خلافا للأصول ويمكن للمتضرر من عملية القيد أن يدعي بالبطلان في جميع الأحوالإذا لم يتم التسجيل استنادا إلى قيود السجل العقاري بل بالاستناد إلى أسناد معدومة أو غير نافذة أو مفقودة فيعتبر القيد في هذه الحالات ملغى كما لو تم في غياب صاحب العلاقة أو بني على غش أو نتيجة تدليس أو على إفادة أو وكالة مزورةالغير هو كل شخص لم يكن طرفا في التعاقد الحاصل بين فريقين ولا يمكن اعتبار الورثة من الغيرمن اكتسب حقا عينيا بحسن نية مستندا إلى قيود السجل العقاري العلنية فإن حقه يثبت قضاء حتى ولو زالت صفة من باعه ولم يعد مالكافي الدعاوى العينية العقارية يجب مخاصمة المالك قيدا في السجل العقاري شريطة أن يكون سيء النية