• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثيقة أو الدفع الجوهري أو الاعتماد على المستند على خلاف مضمونه يعد خطأ مهنيا جسيما، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لا يعد من ذوي المناصب

يُعدّ الخطأ مهنياً جسيماً إذا بُني القرار على وثيقة على خلاف حقيقتها، أو إذا أُهمل دفع أو مستند جوهريان كان من شأنهما التأثير في النتيجة النهائية للنزاع. كما لا يصحّ اعتبار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من ذوي المناصب متى لم يرد نصّ أو لوائح أو اجتهاد يقرّر ذلك، ولا يُعامل بوصفه موظفاً على هذا...

نص الاجتهاد

إن اعتماد الهيئة المخاصمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها يشكل خطأ مهنيا جسيما إن الالتفات عن دفع أو وثيقة جوهرية في الدعوى يمكن أن يؤثرا في النتيجة التي توصل إليها القرار المخاصم يغيرا مصير النزاع يشكل خطأ مهنيا جسيما على أن يكون الدفع وتكون الوثيقتين جوهريين لا يوجد في نصوص القوانين المعمول بها أو اللوائح التمفيذية أو الاجتهاد القضائي ما يشير إلى أن عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة هو من ذوي المناصب, حيث أن عضو المكتب التنفيذي لا يعتبر موظفا