متى أغفلت الجهة القضائية بطلان مذكرة التبليغ، أو لم تُعمل الوثائق الثابتة في الدعوى وأولتْها تفسيراً خاطئاً بقصد استبعادها، فإن ذلك يُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا مُوجباً لإبطال القرار.
إن عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي ويدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار إن التفات الهيئة عن إعمال الوثائق الثابتة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يعد مخالفة لأحكام القانون ويوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها