• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن امتناع شركة الحسن المدعى عليها عن توقيع العقد بعد إرساء العرض عليها و إعلامها بذلك يجعلها بمثابة المتعهد الناكل و أن الجزاء الوفاق

أن امتناع شركة الحسن المدعى عليها عن توقيع العقد بعد إرساء العرض عليها و إعلامها بذلك يجعلها بمثابة المتعهد الناكل و أن الجزاء الوفاق المترتب على نكولها و تخلفها عن توقيع العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة منها و ذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد بهذا الصدد الأمر الذي يجعل من حق الجهة المدعية مصادرة الت...

نص الاجتهاد

أن امتناع شركة الحسن المدعى عليها عن توقيع العقد بعد إرساء العرض عليها و إعلامها بذلك يجعلها بمثابة المتعهد الناكل و أن الجزاء الوفاق المترتب على نكولها و تخلفها عن توقيع العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة منها و ذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد بهذا الصدد الأمر الذي يجعل من حق الجهة المدعية مصادرة التأمينات المقدمة من الجهة المدعية فقط دون أي مبالغ أخرى كأجور الإعلان أو فروق العروض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بدعواها قائلة أنها قامت بإعلان طلب عروض لتأمين فلاتر لزوم مرض غسيل الكلية بموجب الكتاب رقم (1959/ص خ) تاريخ 22/5/2014 و تقدم عارضان و هما شركة الحسن التي تقدمت بعرضها المالي البالغ (15220000) ل.س و شركة التقنيات الطبية التي تقدمت بعرضها المالي البالغ (19367500) ل.س و تم تلزيم شركة الحسن بموجب الكتاب رقم (2713/ص.خ) تاريخ 22/7/2014 و التأكيد عليها بموجب الكتاب (2931/ص.خ) تاريخ 16/8/2014 و الكتاب رقم (3121/ص) تاريخ 27/8/2014 لتوقيع العقد خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تبلغ مضمون الكتاب و نظرا لعدم التزام شركة الحسن بتوقيع العقد فقد تم حجز التأمينات الأولية المقدمة منها و البالغة (221625) ل.س و تم إعادة الإعلان مرة ثالثة بالكتاب رقم (3401/ص.خ) تاريخ 17/9/2014 و تقدم عارض وحيد و هو شركة التقنيات الطبية و تم التعاقد معها بقيمة (21275000) ل.س و باعتبار أن شركة الحسن خالفت نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 و ذلك بعدم التزامها بتوقيع العقد خلال المدة المحددة قانونا وفق نص الفقرة (ط) من المادة (31) من قانون العقود كما أنها ألحقت أضرار بالمشفى تمثل بمبلغ (1907500) ل.س و الذي يمثل الفرق بين العرض المقدم من شركة التقنيات الطبية في الإعلان الثاني و الثالث لذلك فقد تقدمت بدعواها طالبة بإلزامها بالمبلغ المذكور إضافة لمبلغ (25395) ل.س أجور الإعلان مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام.و من حيث أن الجهة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى بواسطة الصحف إلا أنها تخلفت عن حضور جلسات المحاكمة.و منة حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي حرية بالقبول شكلا.و من حيث أن امتناع شركة الحسن المدعى عليها عن توقيع العقد بعد إرساء العرض عليها و إعلامها بذلك يجعلها بمثابة المتعهد الناكل و أن الجزاء الوفاق المترتب على نكولها و تخلفها عن توقيع العقد هو مصادرة التأمينات المقدمة منها و ذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد بهذا الصدد الأمر الذي يجعل من حق الجهة المدعية مصادرة التأمينات المقدمة من الجهة المدعية فقط دون أي مبالغ أخرى كأجور الإعلان أو فروق العروض المقدمة من الشركة التقنيات الطبية التي تم تلزيمها العقد فيما بعد أما فيما يتعلق بالفائدة فإنه و في ضوء ثبوت قيام الإدارة بحجز هذه التأمينات لصالحها فإنه من غير المسوغ الحكم لها بالفائدة باعتبار أن هذا المبلغ كان قد أضحى تحت يدها مما يتعين معه رد هذا الطلب أيضا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا في شطر منها و أحقية جهة الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات المقدمة من شركة الحسن جراء نكولها عن توقيع العقد موضوع القضية و رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و كل منهما (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.