استدعاء الاستئناف لا يكون صحيحاً إلا إذا اشتمل على تحديد الحكم المستأنف وبيان أسباب الاستئناف، وإلا شابه البطلان.
يجب أن يشكل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا