يتعين على المحكمة أن تبحث الدفوع المنتجة والجوهرية وترد عليها رداً سائغاً؛ فإذا أغفلتها كان حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم الموجب للنقض.
إن إهمال الدفوع المنتجة وعدم البحث بها تجعل الحكم المخاصم مشوبا بالخطأ المهني الجسيم وعلى ذلك الاجتهاد القضائي