• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الدفوع المنتجة وعدم البحث فيها يعيب الحكم بالخطأ المهني الجسيم

يتعين على المحكمة أن تبحث الدفوع المنتجة والجوهرية وترد عليها رداً سائغاً؛ فإذا أغفلتها كان حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إن إهمال الدفوع المنتجة وعدم البحث بها تجعل الحكم المخاصم مشوبا بالخطأ المهني الجسيم وعلى ذلك الاجتهاد القضائي