الحكم القضائي البات يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه من حقوق، فيمنع مناقشة النزاع ذاته أو قبول دليل يناقض ما استقر عليه القضاء.
إن الأحكام القضائية التي حازت درجة القطعية تعد حجة بما فصلت فيه من الحقوق, فلا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة لأن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم إثارة نزاع سبق وأن قال القضاء كلمته فيه ولأي سبب كان