الشهادة التي لا تبلغ النصاب الشرعي لا تصلح وحدها سنداً للإدانة أو لترتيب الأثر القضائي، ويجب أن يثبت الاعتراف أو سائر الأدلة الثابتة في الأوراق حتى يقوم الحكم على أساس صحيح.
شهادة ثلاث نسوة لا يشكل النصاب الشرعي للشهادة المناقشة: لما كان القاضي قد بني حكمه على شهادة الشهود و اعتراف الطاعن وكان ظاهرا من الأوراق انها خلو من الاعتراف الذي نسبه اليه القرار وانه لم يشهد الا ثلاث . نسوة وهن لا يشكلن نصابا شرعيا، والنصاب الشرعي شرط نص عليه المرسوم التشريعي 88.كان الحكم مستحقا النقض