لا يُعدّ الاختلاف في تفسير النصوص القانونية، ولا الخطأ في التقدير أو في تكييف العقود وتأويلها لاستخلاص إرادة المتعاقدين، خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا يجاوز حدود الاجتهاد أو التقدير القانوني.
إن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ولو كان التفسير خاطئا أو موضع خلاف بين الشراح والمجتهدين لا يشكل خطأ مهنيا جسيما, كما أن الخطأ المهني الجسيم لا ينسحب مداه على الخطأ في التقدير أو في تكييف العقود وتأويلها من أجل التوصل إلى نية المتعاقدين