• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو محضر ضبط المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة يترتب عليه بطلان من النظام العام ويؤدي إلى نقض الحكم

إذا خلا محضر ضبط المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة فإن إجراءات الجلسة تكون مشوبة بالبطلان، ويجوز إثارة هذا البطلان لتعلقه بالنظام العام، ويترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن خلو محضر ضبط المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة يؤدي إلى خلل في إجراءات الجلسة وهذا من شأنه أن يورث البطلان وهو من متعلقات النظام العام وموجب لنقض الحكم