إذا خلا محضر ضبط المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة فإن إجراءات الجلسة تكون مشوبة بالبطلان، ويجوز إثارة هذا البطلان لتعلقه بالنظام العام، ويترتب عليه نقض الحكم.
إن خلو محضر ضبط المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة يؤدي إلى خلل في إجراءات الجلسة وهذا من شأنه أن يورث البطلان وهو من متعلقات النظام العام وموجب لنقض الحكم