العقد المخالف للنظام العام يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات، دون قصر الإثبات على الكتابة، متى كان المطلوب إثباته هو المخالفة أو ما يتصل بها.
إذا كان العقد مخالفا للنظام العام فيجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن