• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العقد المخالف للنظام العام بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن

العقد المخالف للنظام العام يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات، دون قصر الإثبات على الكتابة، متى كان المطلوب إثباته هو المخالفة أو ما يتصل بها.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد مخالفا للنظام العام فيجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن