اليمين الحاسمة إذا استوفت شروطها وجب تمكين الخصم من توجيهها ولو قصد بها إثبات ما يخالف محرراً خطياً، ولا تسقط معها اليمين الاستظهارية متى كان تحليفها واجباً من النظام العام.
إن حلف اليمين الحاسمة لا يغني عن تحليف يمين الاستظهار باعتبار أن هذا الأمر من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا وعلى هذا الاجتهاد # اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم ويمكن توجيهها إذا توافرت شرائطها ولو كانت الغاية منها إثبات ما يخالف عقدا خطيا وليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها إلا في حالات ضيقة كما لو كانت كيدية أو كان الخصم متعسفا في طلب توجيهها