دعوى إعادة المحاكمة لا تكون مقبولة شكلاً في مواجهة قرار لم يبت في أصل النزاع إلا إذا اقترنت بطلبات موضوعية تتعلق وتتصـل بالقرار محل الطعن؛ أما مجرد تقديمها دون هذه الطلبات فيوجب ردها شكلاً.
إن دعوى إعادة المحاكمة في قرار صادر عن محكمة النقض لم تتعرض فيه الأخيرة للموضوع ولم تفتح بصدده باب المرافعة وإنما نظرت فيه في غرفة المذاكرة بصفتها محكمة قانون مستوجبة الرد لعدم الاختصاص باعتبارها واقعة على قرار لم يبت بالدعوى موضوعا إن تقديم المدعي لدعواه في صدد دعوى إعادة المحاكمة دون أن يشفعها بطلبات في الموضوع تتعلق وتتصل بالقرار موضوعها يوجب استبعادها شكلا